العيني

16

البناية شرح الهداية

لأنه أمكن تصحيحه خلعا في جانبه بناء على زعمه وفي جانبها بذلا للمال لدفع الخصومة قالوا : ولا يحل له أن يأخذ فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلا في دعواه . قال : وإن ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها جاز قال : هكذا ذكره في بعض نسخ " المختصر " ، وفي بعضها قال : لم يجز ، وجه الأول : أن يجعل زيادة في مهرها . ووجه الثاني أنه بذل لها المال لتترك الدعوى ، فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة وإن لم يجعل فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى فلا شيء يقابله العوض فلم يصح .